السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

462

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بل قيل : إنّه يثبت بشهادة رجل مع يمينه « 1 » ، أو بأربعة نسوة « 2 » ، بل يظهر من بعضهم الاكتفاء بشهادة امرأتين مستورتين ، كسائر الموارد التي لا يطّلع عليها الرجال ، بل بامرأة واحدة « 3 » . ولا بد من الإشارة إلى أنّ الأثر المترتّب على بعض هذه الشهادات يختلف عن الأثر المترتّب على الآخر ، فيثبت - مثلًا - جميع الحقّ للصبي المستهلّ في صورة شهادة رجلين أو رجل وامرأتين « 4 » ، كما أنّ المشهور ثبوت ربع الحقّ بشهادة امرأة واحدة ، ونصفه بشهادة اثنتين « 5 » ، وهكذا . واتفق فقهاء المذاهب على ثبوت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، واختلفوا في العدد المجزي والمواطن المقبولة بشهادة النساء وحدهن . فيرى أبو حنيفة أنّه لا يقبل قول النساء منفردات إلا في الصلاة عليه ؛ لأنّه من أمر الدين ، وخبر المرأة الواحدة مجتهد فيه . أمّا غير الصلاة كالميراث فلا يثبت الاستهلال بشهادة النساء منفردات ، ولا بدّ في ذلك من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين « 6 » . وذهب الحنابلة وأبو يوسف ومحمد إلى أنّه يكفي شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال إن كانت حرّة مسلمة عدلًا « 7 » ؛ لما روي عن الإمام علي ( ع ) : أنّه أجاز شهادة القابلة في الاستهلال « 8 » . والعلّة فيه - كما في المبسوط - أنّ استهلال الصبيّ يكون عند الولادة ، وتلك الحالة لا يطلع عليها الرجال . . . وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه . . . « 9 » . كما استدلّوا بحديث حذيفة : أنّ رسول الله ( ص ) أجاز شهادة القابلة على الولادة « 10 » .

--> ( 1 ) انظر : قواعد الأحكام 3 : 500 . كشف اللثام 10 : 337 . ( 2 ) الخلاف 6 : 258 ، م 10 . الوسيلة : 222 . السرائر 2 : 115 . شرائع الإسلام 4 : 137 . ( 3 ) المقنعة : 727 . الكافي في الفقه : 439 . المراسم : 233 . انظر : الدروس الشرعية 2 : 139 . ( 4 ) انظر : المبسوط 5 : 283 . قواعد الأحكام 3 : 500 . كشف اللثام 10 : 334 . ( 5 ) المبسوط 5 : 537 . السرائر 2 : 138 . الجامع للشرائع : 543 . الدروس الشرعية 2 : 139 . مسالك الأفهام 14 : 260 . مجمع الفائدة 12 : 436 . جواهر الكلام 41 : 173 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 302 . المبسوط ( السرخسي ) 16 : 143 ، 144 . مجمع الأنهر 2 : 187 . ( 7 ) المغني 10 : 137 . الإنصاف 12 : 86 . المبسوط 16 : 143 . ( 8 ) سنن الدارقطني 4 : 149 ، ح 4512 ، دار الكتب العلمية . ( 9 ) انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 4 : 132 . ( 10 ) أخرجه الدارقطني مرفوعاً بلفظ : أنّ النبي ( ص ) أجاز